العلامة الحلي

298

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

التقديم ( 1 ) . ولو رأت ثلاثا ثم انقطع يوم العاشر ، أو ما دونه ، كان الدمان وما بينهما من النقاء حيضا كالجاري ، لقول الصادق عليه السلام : " إذا رأته قبل عشرة فهو من الحيضة الأولى ، وإذا رأته بعد عشرة فهو من الحيضة المستقبلة " ( 2 ) . ج - لو رأت ثلاثة أسود وثلاثة أحمر ، ثم أصفر ، وتجاوز ، فالحيض الأسود ، ولو رأت ثلاثة أصفر ، وتركت الصلاة والصوم إلى العاشر ، فإن رأت بعد ذلك أسود تركت الصلاة أيضا ، حتى تأخذ في الأسود عشرا ، فإن انقطع فالأسود حيض وما تقدمه طهر ، فإن تجاوز فلا تمييز لها . د - العادة قد تحصل من التمييز ، فلو مر بها شهران ورأت فيهما سواء ثم اختلف الدم في باقي الأشهر رجعت إلى عادتها في الشهرين ، ولا تنظر إلى اختلاف الدم ، لأن الأول صار عادة . ه‍ - قال في المبسوط : لو رأت المبتدأة أولا دم الاستحاضة خمسا ، ثم أطبق الأسود إلى بقية الشهر حكم بحيضها من بدأة الأسود إلى تمام عشرة والباقي استحاضة ( 3 ) ، وهو مشكل ، فإن شرط التمييز عدم تجاوز العشرة ، والأقرب أنه لا تمييز لها كما تقدم . ثم قال : لو رأت ثلاثة عشر بصفة الاستحاضة ، والباقي بصفة الحيض ، واستمر فثلاثة من أوله حيض ، وعشرة طهر ، وما رأته بعد ذلك من

--> ( 1 ) المجموع 2 : 407 ، فتح العزيز 2 : 453 ، الوجيز 1 : 26 ، مغني المحتاج 1 : 113 ، حلية العلماء 1 : 223 . ( 2 ) التهذيب 1 : 156 / 448 ، الإستبصار 1 : 130 / 449 . ( 3 ) المبسوط للطوسي 1 : 46 .